نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 500
ومالك في تحريم صيدها، وأباحه أبو حنيفة لحديث ما فعل النغير، وأجيب بأنه قبل التحريم، أو كان من الحل. ط: في "الحرام" يكفر، أي من حرم شيئاً على نفسه يلزمه كفارة يمينه. ومن "حرمها" أي من حرم خيرها بتوفيق العبادة فيها "حرم" أي حرم خيراً كثيراً. قوله: الأكل "محروم" أي لا حظ له في السعادة. ن: أهل بيتي من "حرم" الصدقة، بضم حاء وخفة راء. وح: إنما "حرم" أكلها، بفتح حاء وضم راء وبضم حاء وكسر راء مشددة. و"حرمت" الخمر، أي اعتقدت حرمته ولا أفعله. وح: والله لقد "حرمناه" بتخفيف راء أي منعناه منه، حرمته وأحرمته بمعنى. وح: "حرمة" نساء المجاهدين هذا بتحريم التعريض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن. غ: "حرام على قرية" واجب، وحرم وجب. و"الحرمة" ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. و"من يعظم حرمات الله" فروضه أو ما حرمه عليه فيجنبه.
[حرمد] نه: "الحرمد" طين أسود شديد السواد.
[حرا] في ح وفاته صلى الله عليه وسلم: فما زال جسمه "يحرى" أي ينقص. ومنه ح الصديق: فما زال جسمه "يحرى" بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى لحق به. ومنه ح: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً "حراء" عليه قومه، أي غضاب ذوو غم وهم قد عيل صبرهم حتى أثر في أجسامهم. ن: وهو بكسر حاء ومر في جراء. نه: وفيه: إن هذا "لحرى" إن خطب أن ينكح، فلان حرى بكذا والحرى أن يكون كذا، أي جدير وخليق، والمثقل يثنى ويجمع ويؤنث،
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 500